صلاة ثم قرأها في غير صلاة لم يسجد وقال إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد ثم قرأها في الثانية فقيل يعيد السجود وقيل لا.
وإن كرر سجدة وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود وإن كان في غير صلاة لم يكرر السجود كذا وجد في النسخ وقال في الرعاية وكلما قرأ آية سجد سجدة.
قلت إن كررها في ركعة سجد مرة.
وقيل إن كانت السجدة آخر سورة فله السجود وتركه وقيل إن قرأ سجدة في مجلس مرتين أو في ركعتين أو سجد قبلها فهل يسجد للثانية أو للأولة فيه وجهان وقيل إن قرأها فسجد ثم قرأها وقيل في الحال فوجهان.
الرابعة لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة المنصوص في رواية البزراطي أنه يسجد سجدتين قال ويتخرج أن يكتفي بواحدة وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى انتهى.
قوله (وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه في الحج واحدة فقط وهي الأولى نقله الآمدي وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة وعنه سجدة ص منه فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر وابن عقيل.
فعلى المذهب سجدة ص سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ولا يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين وجزم به في المنور وقيل لا تبطل قال في الفروع وهو أظهر لأن سببها من الصلاة وأطلقهما بن تميم والمذهب والفائق والحاويين ومجمع البحرين والمجد في شرحه وقال