وبن حمدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير اختاروا استحباب المداومة عليها وأطلق الوجهين في التلخيص واختار الشيخ تقي الدين المداومة عليها لمن لم يقم من الليل وله قاعدة في ذلك وهي ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب.
الثانية أفضل وقتها إذا اشتد الحر للحديث الصحيح الوارد في ذلك.
قوله (وهل يصح التطوع بركعة على روايتين).
وأطلقهما في المذهب والبلغة وابن تميم والنظم ومسبوك الذهب والمستوعب والحاوي الصغير والزركشي.
إحداهما يصح وهو المذهب صححهما في التصحيح وابن منجا في شرحه قال في الخلاصة يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين والمجد في شرحه وقدمه في الفروع والمحرر والهداية والرعايتين والحاوي الكبير والفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات ونهاية بن رزين ونظمها وصححه أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
الرواية الثانية لا يصح جزم به في الوجيز وهي ظاهر كلام الخرقي ونصرها المصنف في المغني والشرح وقال فيه بن تميم والشارح أقل الصلاة ركعتان على ظاهر المذهب.
فائدة قال المجد في شرحه وابن تميم والزركشي وابن حمدان في رعايته