بلا نزاع زاد غير واحد من الأصحاب منهم المصنف في الكافي يجمرها ثلاثا قال في الفروع والمراد وترا بعد رشها بماء ورد وغيره ليعلق بها البخور.
فائدة يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وهو من المفردات وقيل لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم وصححه وأطلقهما في الفروع.
قوله (ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينهما).
بلا نزاع والمستحب أن يذر بين اللفائف حتى على اللفافة ونص عليه أحمد والأصحاب.
فائدة الحنوط والطيب مستحب ولا بأس بالمسك فيه نص عليه وقيل يجب الحنوط والطيب.
قوله (ويجعل منه في قطن يجعل منه بين أليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده).
قوله (وإن طيب جميع بدنه كان حسنا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن يستثنى داخل عينيه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع والمنصوص يكون داخل عينيه وجزم به بن تميم وقيل يطيب أيضا داخل عينيه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وجزم به الشارح وقيل التطييب وعدمه سواء.
فائدتان إحداهما لا يوضع في عينيه كافور.
الثانية يكره الورس والزعفران في الحنوط.