وقيل يجوز له أكل الميتة ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع رواية وقال هي أظهر.
فعلى المذهب إن خاف على نفسه قيل له تب وكل.
ويأتي في أول الحجر إذا سافر وعليه دين يحل في سفره أو هو حال هل له الترخص أم لا.
فائدة قال في الرعاية الكبرى لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد الثلاثة أو قصد قبرا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت أو نبي غيره وجزم بهذا في الرعاية الصغرى.
قال في التلخيص قاصد المشاهد وزيارتها لا يترخص انتهى وجزم به في النظم والصحيح من المذهب جواز الترخص قاله في المغني وغيره.
القسم الثاني السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه صرح به بن منجا في شرحه وقاله بن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأصحاب.
قلت قال في الهداية إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر وكذا في الخلاصة.