فائدة الصحيح من المذهب أن صلاة الكسوف سنة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو بكر في الشافي هي واجبة على الإمام والناس وأنها ليست بفرض قال ابن رجب ولعله أراد أنها فرض كفاية.
قوله (ويجهر بالقراءة).
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب والجهر في كسوف الشمس من المفردات وعنه لا يجهر فيها بالقراءة اختاره الجوزجاني وعنه لا بأس بالجهر.
قوله (ثم يركع ركوعا طويلا).
هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا وقدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين والزركشي وغيرهم وقطع به الخرقي وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس والمنتخب وغيرهم وقال جماعة من الأصحاب يكون ركوعه قدر قراءة مائة آية منهم القاضي وأبو الخطاب وتبعهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والمنور والإفادات والرعاية الصغرى والنظم والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى.
قلت والأولى أولى وأن الطول والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره كما قلنا في القراءة.
وقيل يكون ركوعه قدر معظم القراءة واختاره بن أبي موسى والمجد وقيل يكون قدر نصف القراءة وقال في المبهج يسبح في الركوع بقدر ما قرأ.
فائدة ظاهر كلامه في الفروع ومجمع البحرين والفائق والزركشي أن الأقوال التي حكوها في قدر الركوع متنافية لقولهم ثم يركع فيطيل وقال فلان بقدر كذا بالواو والذي يظهر قول من قال يركع ركوعا طويلا لا ينافي ما حكى من الأقوال بل اختلافهم في تفسير الطويل ولذلك قال ابن تميم.