انتهى وقال في الرعايتين والحاويين ثم يسلم عن يمينه نص عليه وقيل يسره.
قوله (والواجب من ذلك القيام).
تبع في ذلك أكثر الأصحاب ومراده إذا كانت الصلاة فرضا قاله في الفروع والرعاية وابن تميم والحاوي وغيرهم قال في الفروع وظاهره ولو تكررت أن فعل الصلاة الثانية فرض وقال في مجمع البحرين قلت وقياس جواز صلاة النافلة من القاعد وجواز صلاة الجنازة قاعدا إذا كان قد صلى عليه مرة انتهى.
قلت قد ذكروا في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة الأركان ولم يذكروا القيام فظاهره أنه غير ركن ولم أر من صرح بذلك مطلقا.
قوله (والتكبيرات).
بلا نزاع لكن لو ترك تكبيرة عمدا بطلت الصلاة وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل على الصحيح من المذهب وقيل يعيدها كما لو طال.
قوله (والفاتحة).
هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجب ولم يوجب الشيخ تقي الدين القراءة بل استحبها وهو ظاهر نقل أبي طالب ونقل بن واصل وغيره لا بأس وعنه لا يقرأ الفاتحة في المقبرة وتقدمت هذه الرواية.
قوله (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا المذهب وأطلقه أكثر الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والنظم والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع والحواشي قال في الرعاية الكبرى.