قال المجد في شرح الهداية والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر.
وقال عن المنصوص لا وجه له عندي إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأموما بحال أو يقول إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه انتهى.
وقال الشارح وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءة الإمام لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا.
الثالثة من استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به للمأموم ذكره بعض الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية.
وقال ابن تميم لو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة وقاله جماعة كثيرة وقدمه في الرعاية أيضا.
وقال ابن حامد إن استخلفه في الركوع أو بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم.
الرابعة لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه مثل أن يحدث راكعا فرفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده أو حدث ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل صلاته إن قلنا يبنى ظاهر كلامهم يبطل ولو لم يرد أداء ركن قاله في الفروع واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص.
الخامسة لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح واحتج الإمام أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا وإن استخلفوا لأنفسهم صح على الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه لا يصح وإن استخلف كل طائفة رجلا أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس.