فوائد إحداها لو جهل هل وقعتا معا أو وقعت إحداهما قبل الأخرى بطلتا معا فإن قلنا تعاد في التي قبلها جمعة فهنا أولى وإن قلنا تعاد ظهرا أعيدت هنا ظهرا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وقال هو أولى وقيل تعاد هنا جمعة قال ابن تميم وهو الأشبه وهو احتمال القاضي وقدمه في الرعاية.
الثانية لو علم سبق إحداهما وجهلت السابقة منهما صلوا ظهرا على أصح الوجهين قاله في الرعاية.
الثالثة لو علم سبق إحداهما وعلمت السابقة في وقت ثم نسيت صلوا ظهرا جزم به في الرعاية.
الرابعة لو علم أنه سبقه غيره أتمها ظهرا وقيل يستأنف ظهرا.
وقيل إن علم قبل السلام أن غيرها سبقت أو فرغت فإن قلنا لا ينبني الظهر على نية الجمعة استأنفوا ظهرا وإن قلنا ينبني فوجهان في البناء والابتداء.
قوله (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من المفردات.
وعنه لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة.
فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمته كالمريض وتصح إمامته فيها وتنعقد به حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال سواء بلغوا العدد المعتبر أو لم يبلغوا ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم قال في مجمع البحرين قلت وقال بعض