الثانية لو سمع النداء أهل قرية صغيرة من فوق فرسخ لعلو مكانها أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها فعلى الخلاف المتقدم قاله في الفروع وقدم بن تميم في المسألة الأولى الوجوب وقدم في الرعاية الكبرى في المسألتين الأخيرتين عدم الوجوب.
فإن قلنا الاعتبار به في المنخفضة أو من كان بينهم حائل لزمهم قصد الجمعة.
وإن قلنا الاعتبار بالسماع فيها فقال القاضي تجعل كأنها على مستوى من الأرض ولا مانع فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه وإلا فلا وقيل لا تجب عليه بحال.
الثالثة لو وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد المعتبر لم يتمم العدد منهما لعدم استيطان المتمم.
ولا يجوز تجميع أهل بلد كامل في ناقص على الصحيح من المذهب واختار المجد الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلى العيد لعدم خروجهم عن حكم بعضهم وجزم به في مجمع البحرين تبعا للمجد.
الرابعة لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين فالأولى تجميع كل قوم في بلدهم وقيل يلزم القوم قصد مصر بينها وبينهما فرسخ فأقل ولو كان فيهما العدد المعتبر وحكى رواية.
قوله (ولا تجب على مسافر).
يحتمل أن مراده المسافر السفر الطويل فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما قال وعليه الأصحاب ولم يجز أن يؤم فيها وهو من المفردات.
وقال الشيخ تقي الدين يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين قال في الفروع