لمجدب جاز وقيل يستحب قال المجد في شرحه يستحب ذلك وقيل لا يصلى لهم غيرهم وأطلقهما في الفروع.
فائدة لو غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك استحب إن يصلوا صلاة الاستسقاء جزم به في المستوعب والإفادات والنظم والحاويين قال في الرعايتين استسقوا على الأقيس واختاره القاضي وابن عقيل.
وعنه لا يصلون قال ابن عقيل وتبعه الشارح قال أصحابنا لا يصلون وقدمه في الفائق وأطلقهما في الفروع والمذهب والتلخيص وابن تميم ومجمع البحرين وهما وجهان في شرح المجد.
قوله (وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد).
هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه يصلى بلا تكبيرات زوائد ولا جهر وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال أبو إسحاق البرمكي يحتمل إن هذه الرواية قول قديم رجع عنه وأطلقهما في الكافي ومختصر بن تميم وقال في النصيحة يقرأ في الأولى * (إنا أرسلنا نوحا) * وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية.
وقال ابن رجب في شرح البخاري وإن قرأ بذلك كان حسنا.
واختار أبو بكر أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى انتهى.
والصحيح من المذهب أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد.
فائدتان إحداهما لا يصلى الاستسقاء وقت نهي على الصحيح من المذهب قال المصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهم بلا خلاف قال ابن رزين إجماعا وأطلق في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة ومجمع البحرين وغيرهم روايتين وصححوا جواز الفعل.