في الأصح وقال المجد وغيره يجب إن وجبت في الصلاة وإلا فلا وقطع به بن تميم وصاحب الفائق وهو ظاهر ما اختاره في النكت.
قوله (والسلام).
الصحيح من المذهب وجوب التسليمة الواحدة وهي الأولى وعليه أكثر الأصحاب وعنه اثنتان خرجها أبو الحسين وغيره وهي من المفردات.
فائدة قال في الفروع بعد أن ذكر الواجب ولعل ظاهر ذلك تعين القراءة في الأولى والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة خلافا للمستوعب والكافي ولم يستدل في الكافي لما قال وقاله في الواضح في القراءة في الأولى وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره وسبق كلام المجد انتهى.
قلت صرح في التلخيص والبلغة بالتعيين فقال وأقل ما يجزئ في الصلاة ستة أركان النية والتكبيرات الأربع والفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة والتسليمة مرة واحدة انتهى.
فوائد يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم إلا الوقت.
قال المجد وصاحب الخلاصة والتلخيص وابن تميم والفائق وغيرهم ويشترط أيضا حضور الميت بين يديه فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة وصرح به جماعة في المسبوق قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام لأنه يسن الدنو منها.
قال الشيخ تقي الدين للصلاة على جنازة محمولة مأخذان الأول اشتراط استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال وفيه روايتان والثاني اشتراط محاذاة المصلي للجنازة بحيث لو كانت أعلى من رأسه وهذا قد يخرج فيه ما في علو الإمام على المأموم.