للاستفتاح والثانية سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليرد إليه نفسه لا لقراءة الفاتحة خلفه على ظاهر كلام الإمام أحمد.
قال الشيخ تقي الدين استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع قراءة المأموم ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك انتهى.
وقال في المطلع سكتات الإمام ثلاث في الركعة الأولى قبل الفاتحة وبعدها وقبل الركوع واثنتان في سائر الركعات بعد الفاتحة وقبل الركوع انتهى وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم جزم به في الكافي وابن تميم والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع وعنه يسكت قبل الفاتحة وعنه لا يسكت لقراءة المأموم وهو ظاهر كلام المجد ومن تابعه والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كما تقدم.
قال في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ويقف قبل الحمد ساكتا وبعدها وعنه بل قبلها وعنه بل بعدها وعنه بل بعد السورة قدر قراءة المأموم الحمد.
فائدة لا تكره القراءة في سكتة الإمام لتنفسه نقله بن هانئ عن أحمد واختاره بعض الأصحاب وقدمه في الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا قال في الفروع كذا قال.
تنبيهان أحدهما قوله (وما لا يجهر فيه).
يعني أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه