المذهب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي ظاهر قول أصحابنا المنع وقدمه في الفروع والرعاية.
قال الشيخ تقي الدين جوزه طائفة قليلة ونقل بن هانئ يصح فيكون على النصف من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب.
قال الشيخ تقي الدين وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف.
قال المجد وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم والفائق.
وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في الرعايتين والإفادات وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور وغالب من ذكر المسألة أطلق.
فعلى القول بالصحة هل يومئ أو يسجد على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وابن تميم والحواشي والنكت.
فائدتان إحداهما التطوع سرا أفضل على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويسر بنيته وعنه هو والمسجد سواء انتهى.
ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع ويجوز جماعة أطلقه بعضهم.
قلت منهم الشيخ في المغني والكافي والشارح وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين.
وقيل يستحب اختاره الآمدي وقيل يكره قال الإمام أحمد ما سمعته وتقدم هل يكره الجهر نهارا وهل يخير ليلا في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة.