وقال بعض الأصحاب لا يصح وجزم به في الإيضاح وأطلقهما في الفروع وابن تميم والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاوي الصغير.
فائدة لو أذن الأفضل للمفضول ممن تقدم ذكره لم تكره إمامته على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل تكره وهو رواية في صاحب البيت وإمام المسجد كما تقدم.
وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال وكذا قال في الغنية.
وقال الشيخ تقي الدين يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه انتهى.
فإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل الأخوف أولى وقال في الفروع وأطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم وذكر بعضهم يكره قال في الفروع واحتج جماعة منهم القاضي والمجد على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة كالإمام الأول لأنه نوع إمامة.
قوله (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة وابن تميم والفائق.
أما الفاسق ففيه روايتان.
إحداهما لا تصح وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة وعليه أكثر الأصحاب قال ابن الزاغوني هي اختيار المشايخ قال الزركشي هي المشهورة واختيار بن أبي موسى