ويقدم العبد المكلف على الصبي الحر والمرأة قاله في الرعاية.
ولو تقدم أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذنا قال أبو المعالي ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز وإلا فله أن يعيد الصلاة قال في الفروع وظاهره لا يعيد غير الولي قال وتشبيهه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن قال ويتوجه أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن كما تقدم ويحتمل المنع هنا لمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء انتهى وقال في مجمع البحرين قلت فلو صلى الأبعد أو أجنبي مع حضور الأولى بغير إذنه صح كصلاة غير إمام المسجد الراتب ولأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح.
ولو مات بأرض فلاة فقال في الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق قال في الفروع والمراد كالإمامة.
قوله (وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها).
حكم غسل المرأة إذا أوصت حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق.
وأما الأقارب فأحق الناس يغسلها أمها ثم أمهاتها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية وكذا بنت أخيها وبنت أختها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح المجد وقال في الهداية يقدم بنات الأخ على بنات الأخت.
قال في الفروع فدل أن من كانت عصبة ولو كانت ذكرا فهي أولى لكنه سوى بين العمة والخالة.
قال المجد في شرحه وهو في غاية الإشكال قال والضابط في ذلك أن أولى النساء ذات الرحم المحرم ثم ذات الرحم غير المحرم ويقدم الأقرب