وقيل له القصر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق.
الثالث ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب جواز القصر إذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد آخر أولا واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع موجود في كلام المجد وغيره لا يتصل وقال في الرعاية الكبرى وإذا تقاربت قريتان أو حلتان فهما كواحدة وإن تباعدتا فلا.
فائدتان إحداهما قال أبو المعالي لو برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشؤون السفر من ذلك المكان فلا قصر حتى يفارقوه قال في الفروع وظاهر كلامهم يقصرون وهو متجه انتهى.
الثانية يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا واعتبر أبو المعالي وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان ومفارقة من هبط لأساسها لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها.
قوله (وهو أفضل من الإتمام).
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل الإتمام أفضل.
قوله (وإن أتم جاز).
يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل لا يجوز الإتمام قال في الفائق وعنه التوقف وعنه لا يعجبني الاتمام وقيل يكره الاتمام اختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو أظهر.
قلت ويحتمله كلام المصنف.
قال في القاعدة الثالثة وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل