ثم يركع فيطيل قال القاضي بقدر مائة آية وقال ابن أبي موسى بقدر معظم القراءة ففسر قدر الإطالة وقال في الرعاية ثم يركع ويسبح قدر مائة آية وقيل بل قدر معظم القراءة وقيل قدر نصفها.
فلم يحك خلافا في الإطالة وإنما حكى الخلاف في قدرها.
قوله (ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون القيام الأول).
قال في المذهب والمستوعب والرعاية وغيرهم يقرأ آل عمران أو قدرها قال ابن رجب في شرح البخاري وقال بعض الأصحاب تكون كمعظم القراءة الأولى وقيل تكون قراءة الثانية قدر ثلثي قراءة الأولة وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولة وقراءة الرابعة بقدر ثلثي قراءة الثالثة واختاره بن أبي موسى ذكره في المستوعب.
قوله (ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول).
فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة الأولى كما تقدم ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول قال في الرعاية وقيل يكون كل ركوع بقدر ثلثي القراءة التي قبله.
قوله (ثم يرفع ثم يسجد).
لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده جزم به في الفروع قال ابن تميم والزركشي وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا وصرح به بن عقيل قلت وحكاه القاضي عياض إجماعا.
قوله (سجدتين طويلتين).
هذا المذهب جزم به الخرقي والمذهب والمغني والشرح والوجيز وإدراك الغاية قال في الفروع ويطيلهما في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى.