فائدة يكره لزيادة على ترابه نص عليه قال في الفصول إلا أن يحتاج إليه نقل أبو داود إلا أن يستوي بالأرض ولا يعرف قال في الفروع والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر.
فائدة لا بأس بتعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما نص عليه ونص أيضا أنه يستحب ولا بأس بلوح نقله الميموني ونقل المروذي يكره ونقل الأثرم ما سمعت فيه شيئا.
قوله (ويرش عليه الماء).
وكذا قال الأصحاب وقال في الفروع ويرش عليه الماء وعنه لا بأس به.
فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب قال في الفروع استحبه الأكثر قال في مجمع البحرين اختاره القاضي وأصحابه وأكثرنا وجزم به في المستوعب والرعايتين والحاويين ومختصر بن تميم وغيرهم فيجلس الملقن عند رأسه.
وقال الشيخ تقي الدين تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض أصحابنا وقال الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره.
قال أبو المعالي لو انصرفوا قبله لم يعرفوا لأن الخبر قبل انصرافهم.
وقال المصنف لم نسمع في التلقين شيئا عن أحمد ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت يقف الرجل فيقول يا فلان بن فلانة إلى آخره فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة.
وقال في الكافي سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام وقد روى الطبراني وابن شاهين وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك حديثا وقال في الفروع وفي تلقين غير المكلف وجهان بناء