قولا واحدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال القاضي يحتمل أن يلزمه ذكره عنه في الشرح.
قوله (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها).
بلا نزاع وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه قال الناظم وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته وألحق الناظم بذلك أيضا مسجد الكوفة قال لاتفاق الصحابة عليه ولم يذكره الجمهور وقال في النكت وفيما قاله الناظم نظر لأنهم لم يجمعوا عليه وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام بن منجا في شرحه وجماعة عدم الإلحاق في ذلك كله وإليه ميل بعض مشايخنا وكان ينصره وقال الشارح وفيما قاله الأصحاب نظر ونصر غيره.
فوائد الأولى يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ويجزئ ببعضه أيضا اختاره بن عقيل.
الثانية المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه أو إلى جهتها وذكر جماعة من الأصحاب إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد وقال في الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد وفي رواية كبعيد.
الثالثة نص الإمام أحمد أن الحجر من البيت وقدره ستة أذرع وشئ قاله في التلخيص وغيره وقال ابن أبي الفتح سبعة وقدم بن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قال الشيخ تقي الدين هذا قياس المذهب.