وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه.
الثانية لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا لزم قبوله وإلا لم يجز وقال جماعة إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده فيكون كمن تغير اجتهاده وقدمه في الحاوي الكبير وغيره.
الثالثة لو صلى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاد ثم بان مصيبا لزمه الإعادة على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه.
باب النية قوله (وهي الشرط السادس).
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم أن النية شرط لصحة الصلاة وعنه فرض وهو قول في الفروع ووجه في المذهب وغيره وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب قال في المستوعب وقال القاضي وغيره من أصحابنا شرائطها خمسة فنقصوا منها النية وعدوها ركنا.
وقال الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط وفيها ركن قال في مجمع البحرين فيلزمهم مثله في بقية الشروط ذكره في أركان الصلاة.
قوله (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة).
الصحيح من المذهب أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض وعنه لا يجب التعيين لهما ويحتمله كلام الخرقي وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليها فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأه كما في الزكاة فإنه