وقال في الرعاية الكبرى من علو الشمس وقيل وبياضها وقيل وشدة حرها وقيل بل زوال وقت النهي انتهى.
وقال المجد عن كلامه في الهداية والنص وهو محمول عندي على وقت الفضيلة قال في مجمع البحرين وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة.
فائدة آخر وقتها إلى الزوال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في الفروع والمراد والله أعلم قبيل الزوال انتهى.
قلت هو كالصريح في كلامهم فإن قولهم إلى الزوال لا يدخل الزوال في ذلك لكن ينتهي إليه وله نظائر وقال الشيخ عبد القادر له فعلها بعد الزوال وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا.
فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب أنه لا يستحب المداومة على فعلها بل تفعل غبا نص عليه في رواية المروذي وعليه جمهور الأصحاب.
قال في الهداية لا يستحب المداومة عليها عند أصحابنا.
قال في مجمع البحرين أكثر الأصحاب قالوا لا تستحب المداومة عليها ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار الآجري وابن عقيل استحباب المداومة عليها ونقله موسى بن هارون عن أحمد.
قال في الهداية وعندي تستحب المداومة عليها قال في المذهب ومسبوك الذهب ومجمع البحرين ويستحب المداومة عليها في أصح الوجهين.
قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وهو الصحيح عندي.
قال ابن تميم واستحباب المداومة عليها أولى.
قال في الإفادات ولا تكره مداومتها.
فتلخص أن الآجري وابن عقيل وأبا الخطاب وابن الجوزي والمجد