لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه لما لم يكن التعيين شرطا انتهى.
قال في الفروع كذا قال قال وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه ان لم تصح بينهما فرق انتهى.
وقال في الترغيب يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين انتهى.
وقيل متى نوى فرض الوقت أو كانت عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه وقد أومأ إليه ذكره بن تميم ويحتمله كلام الخرقي أيضا قاله الزركشي واختاره القاضي.
قوله (وإلا أجزأته الصلاة).
يعني وإن لم تكن الصلاة معينة مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ولا يجب تعيينها وهذا بلا نزاع أعلمه.
قوله (وهل يشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين).
عند الأكثر وهما روايتان في الفروع وقال ابن تميم وجهان وقيل روايتان.
أما اشتراط نية القضاء في الفائتة فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد والنظم وابن تميم والشرح وشرح بن منجا والزركشي والحاوي الكبير.
أحدهما يشترط وهو المذهب اختاره بن حامد قاله في المحرر وغيره قال في الفروع وتجب نية القضاء في الفائتة على الأصح وجزم به في مسبوك الذهب والإفادات قال ابن نصر الله في حواشيه ما قاله في الفروع خلاف المذهب في المسائل الثلاثة وإنما المذهب عدم الوجوب.