قوله (فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين).
وكذا في الهداية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم وغيرهم وصححه الشارح وغيره.
والثانية وتصح ويكره على الصحيح وأطلقهما في الكافي والرعاية الصغرى والحاويين وقال ابن تميم وعنه يصح وفي الكراهة روايتان فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه وإن انتظره ليسلم معه جاز.
قوله (وإن نوى الإمامة صح في النفل).
يعني إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة فإنه يصح في النفل وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره المصنف والشيخ تقي الدين والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح بن منجا قال في الفروع وهو المنصوص وعنه لا يصح وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع اختاره الأكثر قال المجد اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وهو من المفردات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم.
قوله (ولم تصح في الفرض).
وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع والمجد اختاره الأكثر.