قوله (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر يسدل أمامها.
قوله (ثم ينشفه بثوب).
لئلا يبتل كفنه وقال في الواضح لأنه سنة للحي في رواية قال في الفروع كذا قال وفي الواضح أيضا لأنه من كمال غسل الحي.
واعلم أن تنشيف الميت مستحب وقطع به الأكثر وذكر في الفروع في أثناء غسل الميت رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد وفي الفصول في تعليل المسألة ما يدل على الوجوب.
فائدة لا يتنجس ما نشف به نص عليه وقيل يتنجس.
قوله (فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر).
إذا خرج منه بعد السبع شيء سد المكان بالقطن والطين الحر ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك على الصحيح من المذهب.
وعنه يكره حكاها بن أبي موسى وأطلقهما بن تميم.
قوله (ثم يغسل المحل).
ويوضأ ولا يزاد على السبع رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل قال في مجمع البحرين قلت فإن لم يعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب أنه لا يجزئ فيه الاستجمار.
قوله (ويوضأ).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه وهو ظاهر كلام الخرقي وهما روايتان منصوصتان.