الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وقال نص عليه وفي منتخب ولد الشيرازي هو كزكاة في رقاب أو غرم وجعل المجد اختلاطه كجهل ربه قال في الفروع وكلام غيره خلافه وهو أظهر انتهى.
وقيل الفضلة لورثة الميت قال في الرعاية وهو بعيد قال في الفروع ولعل المراد ورثة ربه فهو إذن واضح متعين قالا لضعف وسهو ولو أكل الميت سبع أو أخذه بكفنه تركه وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة قطع به بن تميم والحاويين وقيل للورثة قدمه في الرعاية الكبرى.
وأما لو استغنى عنه قبل الدفن فإنه للأجنبي إجماعا قاله في الحاويين ويأتي بعض ذلك في القطع والسرقة.
قوله (فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته).
ثم في بيت المال فإن تعذر من بيت المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع أطلقه الأصحاب قال في الفنون قال حنبل ويكون بثمنه كالمضطر وذكره أيضا غيره قال الشيخ تقي الدين ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.
فائدة لا يكفن ذمي من بيت المال للعدم كمرتد وقيل يجب كالمخمصة وذكر جماعة لا ينفق عليه لكن للإمام أن يعطيه وجزم به المجد وابن تميم زاد بعضهم لمصلحتنا.
فائدة لو وجد ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب أنه يجمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم قال في الفروع هو الأشهر وقدمه بن تميم وصاحب مجمع البحرين وقال قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن تميم وقال شيخنا يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ولا يجمعون فيه.