فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ما تقدم ويقرأ بها أيضا فقط في غير الأوليين ويقرأ بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لا يجهر فيه نص عليه.
الثاني ظاهر قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام أنه لا يستحب للمأموم القراءة حال جهر الإمام وهو صحيح بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية والحاوي وغيرهم وعنه يستحب بالحمد اختاره المجد وهو ظاهر كلام بن هبيرة وقاله أحمد في رواية إبراهيم بن أبي طالب وقيل يحرم قال الإمام أحمد لا يقرأ وقال أيضا لا يعجبني وقدمه بن تميم.
وقيل يحرم وتبطل الصلاة به أيضا اختاره بن حامد وأومأ إليه أحمد.
قوله (أو لا يسمعه لبعده).
يعني أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يقرأ وحكاه الزركشي وغيره رواية وأطلقهما في مختصر بن تميم والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتجريد العناية.
فعلى المذهب لو سمع همهمة الإمام ولم يفهم ما يقول لم يقرأ على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وقدمه في الفروع والرعاية وعنه يقرأ نقلها عبد الله واختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهي أظهر.
قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي.
قوله (فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وكذا في الرعاية الكبرى في باب صلاة