الرابعة يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن وإن لم يصف البشرة نص عليه ويكره أيضا بشعر وصوف ويحرم بجلود وكذا بحرير للمرأة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع وجعله المجد ومن تابعه احتمالا لابن عقيل.
قلت صرح به في الفصول ولم يطلع على النص.
وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص وابن تميم ومجمع البحرين وقيل لا يكره.
ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام.
ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع ويتوجه فيه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها لكن البياض أولى انتهى.
وزاد في المستوعب يكره بما فيه النقوش وهو معنى ما في الفصول وجزم به بن تميم وغيره.
ويحرم تكفين الصبي بحرير ولو قلنا بجواز لبسه في حياته قاله في التلخيص والفروع.
الخامسة لا يكره تعميمه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين وقال بعض الأصحاب يكره وأطلقهما في الفروع وابن حمدان.
السادسة لو سرق كفن ميت كفن ثانيا نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ثانيا وثالثا في المنصوص وسواء قسمت التركة أو لا ما لم يصرف في دين أو وصية ولو جبى له كفن فما فضل فلربه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والحاويين وقيل تصرف الفضلة في كفن آخر ولو علم ربها جزم به في