الاقتصار على ثلاث أو لا يجوز قاله في الفروع في باب الأذان وقال ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه وأطلقهما في الهداية وقال ابن تميم إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يخف فوت ما يدرك به الجماعة أتمها وقال في الرعاية وإن خاف فوتها وقيل أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه وعنه بل يتمه ويسلم من اثنتين ويلحقهم وعنه يتمه وإن خاف الفوات انتهى.
وقال ابن منجا في شرحه ظاهر كلام المصنف أنه أراد فوت جميع الصلاة وقال صاحب النهاية فيها المراد بالفوات فوات الركعة الأولى وكل متجه انتهى.
وقال في الفروع ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة وإن خشي فوات الجماعة قطعها.
فائدتان إحداهما قال في الفروع ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد.
الثانية لو جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم.
قال في الفروع لأنه أصل المسألة قال وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام قال ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به.
قوله (ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال في النكت في الجمع قطع به الأصحاب قال المجد في شرحه هذا إجماع من أهل العلم.