قال في الرعاية إلا أن يؤثر المأموم وعددهم محصور.
قوله (وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب في الجملة لكن قال في الفروع ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف يتوجه كعاجز عن الفاتحة على ما تقدم في باب صفة الصلاة قال ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ولو في تطويل الثانية على الأولى لأن الغاشية أطول من سبح وسورة الناس أطول من الفلق وصلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك وإلا كره.
فائدتان إحداهما لو طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد يجزئه وينبغي أن لا يفعل.
الثانية يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله.
وقال الشيخ تقي الدين يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع وقال ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا.
قوله (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين).
وأطلقهما في المذهب ومجمع البحرين والفائق.
إحداهما يستحب انتظاره بشرطه وهو المذهب جزم به في الكافي والوجيز والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين والشرح.