فوائد إحداها لو سجد جاهلا تحريم المتابعة ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعته وإن أدركه بعد رفعه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فتتم له جمعة قاله في الفروع وقال ابن تميم إن أدرك معه السجود فيها فهل تكمل به الأولى على وجهين فإن قلنا تكمل حصل له ركعة ويقضى أخرى بعد سلام الإمام وتصح جمعته انتهى.
الثانية قال أبو الخطاب وجماعة يسجد للسهو كذلك وقال المصنف وغيره لا يسجد قال ابن أبي تميم وهو أظهر قال في مجمع البحرين خالف أبو الخطاب أكثر الأصحاب.
الثالثة قال في الفروع فإن أدركه بعد رفعه وتبعه في السجود فيحصل القضاء والمتابعة معا وتتم له ركعة يدرك بها الجمعة.
وقيل لا يعتد اختاره القاضي في المجرد لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به المأموم من غيرها احتمل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه انتهى.
وتقدم ذلك كله بأبسط من هذا في باب صلاة الجماعة.
قوله (الرابع أن يتقدمها خطبتان).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجزئه خطبة واحدة.
فائدتان إحداهما هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأكثر قال في الرعاية الكبرى قلت هذا إن قلنا إنها ظهر مقصورة وإن قلنا إنها صلاة تامة فلا انتهى.
وقيل ليستا بدلا عنهما.