فعلى المذهب يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها وعلى الثانية لا يتابع الإمام بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام.
ومنها محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو من رباعية ركعة فالصحيح من المذهب أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين وعليه الجمهور منهم الخلال وأبو بكر والقاضي قال الخلال استقرت الروايات عليها وقدمه في الفروع والمحرر وقال في الأصح عنه وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط وعنه يتشهد عقيب ركعتين في الكل نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما بن تميم والشارح.
وقال المصنف والشارح الكل جائز ورده بن رجب.
واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل هما مبنيتان على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقب ركعتين وإن قلنا ما يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة وهي طريقة بن عقيل في الفصول وأومأ إليه في رواية حرب.
وقيل هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة المجد ونص على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني.
ومنها تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية وترتيب السورتين في الركعتين ذكره بن رجب تخريجا له وقال أيضا فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة سواء قام عن تشهد أو غيره ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال وهو أظهر انتهى.
ومنها التورك مع إمامه والصحيح من المذهب أنه يتورك مع إمامه على الرواية الأولى كما يتورك إذا قضى قال في الفروع وعلى الأولى يتورك مع إمامه كما يقضيه في الأصح وعنه يفترش وعنه يخير وهو وجه في الرعاية.