الكم أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته وأطلقهما في المذهب.
قوله (ويستر الميت عن العيون).
فيكون تحت ستر كسقف أو خيمة ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل أبو داود يغسل في بيت مظلم.
قوله (ولا يحضر إلا من يعين في غسله).
ويكره لغيرهم الحضور مطلقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي وابن عقيل لوليه الدخول عليه كيف شاء وما هو ببعيد.
فائدتان إحداهما لا يغطى وجهه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وظاهر كلام أبي بكر أنه يسن ذلك وأومأ إليه لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن به السوء ونقل حنبل إن فعله أو تركه فلا بأس.
الثانية يستحب توجيهه في كل أحواله وكذا على مغتسله مستلقيا قاله في الفروع وقدمه وقال ونصوصه يكون كوقت الاحتضار.
قوله (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماء حينئذ).
يفعل به ذلك كل غسلة على الصحيح من المذهب وعنه لا يفعله إلا في الغسلة الثانية وعنه لا يفعله إلا في الثالثة.
تنبيه مراد المصنف وغيره ممن أطلق غير الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد صرح به بن تميم وصاحب الحواشي وغيرهما.
قوله (ثم يلف على يده خرقة وينجيه).
وصفته أن يلفها على يده فيغسل بها أحد الفرجين ثم ينجيه ويأخذ