قال في المذهب ومسبوك الذهب ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي ركن في أصح الروايات.
قال في إدراك الغاية ركن في الأصح قال في مجمع البحرين هذه أظهر الروايات قال في الفروع ركن على الأشهر عنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب الأحمد والخلاصة والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين واختاره بن الزاغوني والآمدي وغيرهما.
وعنه أنها سنة اختارها أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة ونقل أبو زرعة رجوعه عن هذه الرواية وأطلقهن في المستوعب والتلخيص.
وتقدم هل تجب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه أو تستحب خارج الصلاة عند قوله وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم.
قوله (والتسليمة الثانية في رواية).
وكذا قال في الهادي والمذهب الأحمد وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات والتسهيل قال القاضي وهي أصح.
وقال في الجامع الصغير وهما واجبان لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفائق.
والرواية الثانية أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والنظم والزركشي وإدراك الغاية قال في المذهب ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر والقاضي والأكثرون كذا قاله الزركشي مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله وهي من المفردات.
وعنه أنها سنة جزم به في العمدة والوجيز واختارها المصنف والشارح وابن عبدوس وقدمه بن رزين في شرحه.