ويصلى بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق وعنه أربعا قدمه في الرعاية ومجمع البحرين وأطلقهما في المغني والشرح وابن تميم.
قال في الفروع وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما وعنه ركعتين إن خطب وإن لم يخطب فأربع.
فائدة يباح للنساء حضورها على الصحيح من المذهب وعنه يستحب اختاره بن حامد والمجد في غير المستحسنة وجزم بالاستحباب في التلخيص وعنه يكره وعنه يكره للشابة دون غيرها قال الناظم وأكره لخرد بأوكد وعنه لا يعجبني وقال الشيخ تقي الدين قد يقال بوجوبها على النساء.
قوله (فيصلي ركعتين يكبر في الأولى أربعا بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكبر سبعا وعنه يكبر خمسا وفي الثانية أربعا كما يأتي.
وقوله بعد الاستفتاح هو المذهب وعليه الأكثر وعنه يستفتح بعد التكبيرات الزوائد اختاره أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وأطلقهما في المستوعب وعنه يخير بين ذلك.
قوله (وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وتقدم رواية أنه يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أهل القرى والأمصار في هذه الصفة على حد