إحداهما يمسح وهو المذهب فعله الإمام أحمد قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين قال في الكافي هذا أولى وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والكافي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم.
والرواية الثانية لا يمسح قال القاضي نقلها الجماعة واختارها الآجري فعليها روى عنه لا بأس وعنه يكره المسح صححها في الوسيلة وأطلقهما في الفروع وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع كذا قال.
فوائد الأولى يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا عند الإمام أحمد ذكره الآجري وغيره ونقل بن هانئ عن أحمد رفع يديه ولم يمسح وذكر أبو حفص أنه رخص فيه.
الثانية إذا أراد أن يسجد بعد فراغه من القنوت رفع يديه على الصحيح من المذهب ونص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وغيره قال في النكت قطع به القاضي وغيره وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعله وقطع به في التلخيص وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم والفائق وغيرهم.
قلت فيعايى بها.
وقيل لا يرفع يديه قال في الفروع وهو أظهر وقال في التلخيص في صفة الصلاة في الركن السابع وهل يرفعهما لرفع الركوع أو ليمسح بهما وجهه