قوله (وهل من شرطها إذن الإمام على روايتين).
وأطلقهما في الهداية وعقود بن البنا والمستوعب ومجمع البحرين والنظم والرعاية والشرح وغيرهم.
إحداهما لا يشترط وهي المذهب قال في الفائق ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين وقدمه في الفروع وابن تميم.
والرواية الثانية يشترط جزم به في الوجيز وعنه يشترط إذنه في الصلاة والخطبة دون الخروج لها والدعاء نقلها البزراطي.
وقيل وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر.
تنبيه محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع.
فائدتان إحداهما قال القاضي وتبعه في المغني والشرح والاستسقاء ثلاثة أضرب أحدها الخروج والصلاة كما وصفنا الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر الثالث أن يدعو الله عقيب صلواتهم وفي خلواتهم قال في المستوعب وغيره الاستسقاء على ثلاثة أضرب أكملها الاستسقاء على ما وصفنا الثاني بل الأولى في الاستحباب وهو أن يستسقوا عقيب صلواتهم وفي خطبة الجمعة فإذا فرغ صلى الجمعة الثالث وهو أقربها أن يخرج ويدعو بغير صلاة.
الثانية قوله ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها.
قال الأصحاب ويتوضأ منه ويغتسل وذكر الشارح وغيره الوضوء فقط.