قوله (ولا يصلحون هم طعاما للناس).
يعني لا يستحب بل يكره وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه يكره إلا لحاجة وقيل يحرم قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أنه يباح لغير أهل الميت ولا يباح لأهل الميت وقال غيره يسن لغير أهل الميت ويكره لأهله.
قوله (ويستحب للرجال زيارة القبور).
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وحكاه الشيخ محيي الدين النووي إجماعا قال في الشرح لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور وأما المصنف في المغني فقال لا نعلم خلافا في إباحة زيارتها للرجال قال في مجمع البحرين يستحب في ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والنظم والوجيز وغيرهم.
وعنه لا بأس بزيارتها وهو ظاهر كلام الخرقي وغير واحد من الأصحاب وقد أخذ أبو المعالي والمجد والزركشي وغيرهم الإباحة من كلام الخرقي فقالوا وقيل يباح ولا يستحب وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا الاستحباب لقرينة تذكر الموت أو للأمر.
قوله (وهل يكره للنساء على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص وابن تميم والشرح.
إحداهما يكره لهن وهي المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور وغيرهم وصححه بن عقيل وابن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والفائق قال في مجمع البحرين هذا اظهر الروايات قال في النظم وهو أولى ورجحه المصنف وغيره.