فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيهما أو عدمها فعندنا هما سواء اعتبارا بالقرب والمحرمية فقط.
وعند الشافعية من كانت في محل العصوبة لو كانت ذكرا فهي أولى وبه قال أبو الخطاب في بنتي الأخ والأخت دون العمة والخالة ولم يحضرني لتفرقته وجه انتهى.
ويقدم منهن من يقدم من الرجال وقال ابن عقيل يقدم في الصلاة عليه حتى واليه وقاضيه ثم بعد أقاربها الأجنبيات ثم الزوج أو السيد على الصحيح على ما يأتي قريبا.
قوله (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين).
اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وذكره الإمام أحمد وابن المنذور وابن عبد البر إجماعا وجزم به المجد وغيره ونفى الخلاف فيه قال الزركشي هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب ولو كان قبل الدخول أو بعد طلاق رجعي إن أبيحت الرجعية قال في الرعاية وقيل أو حرمت وكذا لو ولدت عقب موته على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا تغسله والحالة هذه.
والرواية الثانية لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه.
وحكى عنه رواية ثالثة تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى العورة قال في الإفادات ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة.
فائدة قال أبو المعالي ولو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ولو وطئ أختها بشبهة ثم مات