قرابة بعيدة وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه حنبل انتهى قال في الفروع كذا قال.
وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره المجد قال في الرعاية وهو أظهر وقدمه بن تميم قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل لا بأس أن يلي قرابته الكافر وعنه يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين ذهب إليه بعضنا قال في الفروع ولعل المراد إذا غسل أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوى الغسل ويلقى في حفرة.
قلت هذا متعين قطعا.
قال ابن عقيل وجماعة من الأصحاب وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها.
قلت قد روى ذلك الطبراني والخلال من حديث كعب بن مالك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس بذلك لما ماتت أمه وهي نصرانية فيعايى بها.
تنبيه محل الخلاف المتقدم إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما إن كانت أجنبية فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا وسوى في التبصرة بين القريب والأجنبي.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
واما غسل الكافر للمسلم فتقدم حكمه في أول الفصل.
قوله (إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيدفنه).
قال المجد في شرحه ومن تابعه إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ذميا كان أو حربيا أو مرتدا في ظاهر كلام أصحابنا.
وقال أبو المعالي وغيره لا يلزمنا ذلك وقال أبو المعالي أيضا من لا أمان له كمرتد فنتركه طعمة الكلب وإن غيبناه فكجيفة.