تنبيه قوله (ويكره الالتفات في الصلاة).
مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا مثل إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع.
قلت ويستثنى من عموم ذلك مسألة وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايي بها.
وقد يستثنى أيضا ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة ما أداه اجتهاده إليها لكن يمكن أن يقال هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة.
تنبيه ظاهر قوله ويكره الالتفات في الصلاة أنه لو التفت بصدره مع وجهه أنها لا تبطل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم بن عقيل والمصنف وغيرهما وقدمه في الفروع وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به بن تميم.
قوله (ورفع بصره إلى السماء).
يعني يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل تبطل به وحده ذكره في الحاوي وغيره.
تنبيه يستثنى من ذلك حالة التجشي فإنه يرفع رأسه إلى السماء نص عليه في رواية مهنا وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة ونقل أبو طالب إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى يذهب الريح وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه.
قلت فيعايى بها.
قوله (والإقعاء في الجلوس).
يعني يكره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه سنة اختاره الخلال وعنه جائز.