وصححه في الفائق وغيره وقيل واجب اختاره أبو الخطاب في الخلاف وكالمضمضة.
فائدة يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه.
قوله (ويوضيه).
الصحيح من المذهب أن وضوءه مستحب لا واجب وعليه أكثر الأصحاب لقيام موجبه وهو زوال عقله وقيل واجب وهو ظاهر كلام القاضي في موضع من تعليقه وابن الزاغوني.
قوله (ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته).
بلا نزاع.
وقوله وسائر بدنه.
هو اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب وهو الذي ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد وجزم به في مجمع البحرين وشرح بن منجا.
والصحيح من المذهب أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط واقتصر عليه في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق واختاره أبو الخطاب وغيره.
وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته أو رأسه ولحيته وسائر بدنه وأراد أن يغسله فالصحيح من المذهب أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه.
قال المصنف في المغني والشارح والزركشي ومنصوص أحمد والخرقي أن السدر يكون في الغسلات الثلاث وجزم به الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام المصنف هنا لقوله يفعل ذلك ثلاثا بعد ذكر السدر وغيره ونقل حنبل يجعل السدر في أول مرة اختاره