وأما المأموم فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل اختاره بن تميم وتقدم ذلك.
فحيث قلنا بالصحة فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر المذهب كما قال المصنف وعنه لا يصح الاستخلاف وأطلقهما في الحاوي.
وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة التي قبلها على الصحيح من المذهب قال في الفروع وعلى صحتها والأشهر وبطلانها نقله صالح وابن منصور وابن هانئ وقاله القاضي وغيره وذكره في الكافي والمذهب واختار المجد له أن يستخلف على الأصح قال في مختصر بن تميم هذا الأشهر.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وقيل ليس له أن يستخلف هنا وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها وهي ما إذا قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي وغيره.
وحيث قلنا يستخلف فاستخلف ثم توضأ وحضر ثم صار إماما فعنه يصح وعنه لا يصح وعنه يستأنف وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة.
قلت الصواب الصحة قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر على ما يأتي قريبا قال ابن تميم وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فائتم بهم جاز ولم يحك خلافا قال في الرعاية الكبرى صح في المذهب.
فوائد الأولى المذهب المنصوص عن أحمد أن له أن يستخلف مسبوقا ويحتمله كلام المصنف هنا وقيل لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف.
فعلى المذهب الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة.