قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز والفائق وتجريد العناية والمنور وغيرهم قال في الفروع تسقط في الأصح العيد بالجمعة كإسقاط الجمعة بالعيد وأولى وصححه المجد وصاحب الحاوي والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه بن تميم ومجمع البحرين والرعاية الكبرى وغيرهم وهو من المفردات.
وقيل لا تسقط وأطلقهما في التلخيص وقال أبو الخطاب والمصنف ومن تابعهما تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا.
وفي مفردات بن عقيل احتمال يسقط الجمع ويصلى فرادى.
فعلى المذهب يعتبر العزم على فعل الجمعة قاله في الفروع وقال ابن تميم إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد.
قوله (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين وابن تميم والوجيز وتذكرة بن عبدوس والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل أكثرها أربع اختاره المصنف قال في الإفادات والأربع أشهر قال في الرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين.
وقال في التبصرة قال شيخنا أدنى الكمال ست وحكى عنه لا سنة لها بعدها قال في الفائق وغيره وعنه ليس لها بعدها سنة قال في الفروع وإنما قال أحمد لا بأس بتركها فعله عمران.
فائدة الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد نص عليه وعنه بل في بيته أفضل والسنة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه.