الاجتماع قال في المغني وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب واختاره أبو الخطاب والشيرازي وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والخلاصة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال القاضي يسوي بين رؤوسهم ويقوم مقامه من الرجال وهو رواية عن أحمد نقلها جماعة قال في الفروع اختاره جماعة قال الزركشي هي المنصوصة عن أحمد واختارها القاضي في الجامع والتعليق والشريف أبو جعفر وجزم به في مسبوك الذهب والهادي والمحرر والإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الكافي والفائق ومجمع البحرين ونصره وصححه في النظم وأطلقهما في الشرح والمذهب وابن تميم وتجريد العناية.
وعنه التخيير مع اختيار التسوية.
قال ابن عقيل إن جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس.
فائدتان إحداهما لو اجتمع رجال موتى فقط أو نساء فقط فالصحيح من المذهب أنه يسوي بين رؤوسهم وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجعلون درجا رأس هذا عند رجل هذا وأن هذا والتسوية سواء قال الخلال على هذا ثبت قوله وأما الخناثى إذا اجتمعوا فإنه يسوى بين رؤوسهم.
الثانية إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولاهم بالإمامة على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع والمغني ونصره وغيرهما.
وقيل يقدم ولي أسبقهم حضورا اختاره القاضي وقيل يقدم ولي أسبقهم موتا وقيل يقدم ولي أسبقهم غسلا وأطلقهن بن تميم فإن تساووا أقرع ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته.