الثانية لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ذكره بن عقيل وصححه الناظم وقدمه في المستوعب وابن تميم ومجمع البحرين والحواشي وصححه الناظم.
وقيل بالمنع مطلقا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وصححاه وصححه بن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه بن رزين وأطلقهما في الفروع ويأتي نظيرها في إحياء الموات.
قوله (وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه على وجهين).
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفروع ومجمع البحرين وابن تميم وتجريد العناية وشرح الخرقي للطوفي.
أحدهما ليس له رفعه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في المحرر والهداية والخلاصة والفائق وإدراك الغاية وغيرهم.
الثاني له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه.
قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء.
وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى.
قلت هذا الصواب.
وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به وإلا جاز رفعه.
فائدة تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به المجد وغيره وقدم في الفروع بأنه لا يصلى عليه.
وقيل يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كره.