في آخر باب جامع الصلاة والسهو وصاحب المستوعب هي على النصف من صلاة القائم إلا المتربع انتهيا.
قلت قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا بهذه الزيادة.
قوله (ويكون في حال القيام متربعا).
يعني يستحب ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يفترش وذكر في الوسيلة رواية أن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.
فعلى المذهب يثني رجليه في سجوده بلا نزاع وكذا في ركوعه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأكثرون وقطع به في الخرقي والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية والزركشي والشرح وعنه لا يثنيهما في ركوعه.
قال المصنف هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به قال في حواشي بن مفلح هذا أقيس وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع والفائق وابن تميم وقال في الرعاية الصغرى ومتربعا أفضل وقيل حال قيامه ويثني رجله إن ركع أو سجد.
تنبيه محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان غير معذور فأما أن كان معذورا لمرض أو نحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر قال في الفروع ويتوجه فيه فرضا ونفلا.
فائدة يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن صلاة المضطجع لا تصح وهو الصحيح من