قوله (وإن كان لغير عذر لم يصح).
قال في الفروع وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستخلاف قال وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة وإن كان لغير عذر لم يصح في هذه المسألة ومسألة الاستخلاف لأن المسألتين في المغني واحدة ذكره المجد في شرحه وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذر روايتين انتهى.
وقال الشارح وإن كان لغير عذر لم يصح إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر.
قوله (وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته فصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين).
وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وشرح المجد وشرح بن منجا والفائق.
أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه في رواية أبي الحارث جزم به في الوجيز والإفادات والمنور وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر.
والثاني لا يصح قال في الفصول هو الأصح عند شيخنا أبي يعلى قال المجد وهو مذهب أكثر العلماء وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره وأطلقهن في المغني والشرح والفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم.
تنبيه حكى المصنف الخلاف هنا أوجها وكذا حكاه في الشرح والكافي وشرح المجد وابن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية