في الفروع وظاهره مرة وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار وقال ولعله أظهر.
تنبيه الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي والمغني والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح وابن تميم والفائق.
وذكر بعضهم أن هذا أصح الروايتين وعنه يشير بها في جميع تشهده.
وقيل هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط أو عند كل تشهد فيه روايتان.
فائدتان الأولى لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب وقيل يحركها ذكره القاضي.
الثانية قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع وظاهره لا بغيرها ولو عدمت ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت وما هو ببعيد.
وقال في الرعاية الكبرى وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الباقي.
قوله (ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى).
هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي ويستحب أن يفعل ذلك أو يلقمها ركبته قال في النكت وهو متوجه لصحة الرواية واختاره صاحب النظم.
تنبيه ظاهر قوله هذا التشهد الأول أنه لا يزيد عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ونص أحمد أنه إن زاد أساء ذكره القاضي في