الجماعة وشرح المجد وابن منجا والنظم وابن تميم والفروع وتجريد العناية.
أحدهما يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو المذهب اختاره المصنف قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات.
والوجه الثاني لا يقرأ بل يكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين هذا أولى.
تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الأطرش أيقرأ قال لا أدري فقال الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقا منهم أبو الخطاب ومن تابعه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وبعضهم خص الخلاف بما إذا خلط على غيره منهم بن حمدان في رعايته والمصنف في المغني.
قال في مجمع البحرين الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش وكذا أضافه الشيخ يعني به المصنف في المقنع وإضافة الحكم إلى سبب تقتضي استقلاله لكن لا يفهم من لفظ الشيخ الحكم على الوجه الثاني ما هو لتوسط الإباحة بينهما.
فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق الأولى على ما تقدم فأما إن قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع لم يقرأ صاحب الطرش هنا قولا واحدا وكذا قال المجد في شرحه.
قوله (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا.
أحدها أن محل الخلاف في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقة المصنف في المغني والشارح