ومراد من قال الركبان خلفها إذا كانت جنازة مسلم وأما إذا كانت جنازة كافر فإنه يركب ويتقدمها على ما تقدم.
فائدتان إحداهما يكره الركوب لمن تبعها بلا عذر على الصحيح من المذهب وقيل لا يكره كركوبه في عوده قال القاضي في تخريجه لا بأس به والمشي أفضل.
الثانية في راكب السفينة وجهان أحدهما هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدمه صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص تقديما للشرع واللغة فعلى هذا يكون راكبا خلفها.
قلت وهو الصواب.
والثاني يكون منها كالماشي فيكون أمامها وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق والحواشي.
قال بعض الأصحاب هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة أو كالماشي وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة.
قوله (ولا يجلس من تبعها حتى توضع).
يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره الجلوس لمن كان بعيدا عنها.
تنبيه قوله حتى توضع يعني بالأرض للدفن وهذا المذهب نقله الجماعة وعنه حتى توضع للصلاة وعنه حتى توضع في اللحد.
قوله (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها).
وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم.